الشيخ الجواهري

184

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الصحيح [ 1 ] . وبالثاني يخرج ما عدا ذلك ممّا هو خارج عن الوطء بالشبهة . وهو أقسام : الأوّل : وطء المكلّف العالم بعدم الاستحقاق ، وهو الزنى الذي لا شبهة فيه . والثاني : وطء الجاهل الذي ليس بمعذور في جهالته وإن ظنّ الاستحقاق إذا كان ظنّه مما لا يجوز التعويل عليه ، كما إذا تزوّج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى الحاكم ، ولكن ظنّ وفاته لطول المدّة أو تعويلًا على إخبار من لا يوثق به ، أو شهادة العدل الواحد ، أو تزوّج امرأةً في عدّتها مع جهله بأنّها كم هي ، أو تزوّج امرأة اشتبه عليه أمرها لشبهه رضاع أو مصاهرة أو غيرهما من أسباب التحريم من دون اجتهاد أو تقليد . إلى غير ذلك من الصور التي يجب فيها الفحص والسؤال ، ولا يعذر فيها الجاهل بالحال ، فإن الظاهر أنّ ذلك كلّه زناً لا يثبت معه النسب شرعاً إلّاإذا اعتقد جواز النكاح في تلك الصور لشبهة محتملة في حقّه فإنّه حينئذٍ يكون وطء شبهة ، ويصدق عليه حدّه [ 2 ] .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 192 ، ح 2 . التهذيب 10 : 20 ، ح 61 . الوسائل 28 : 126 ، ب 27 من حد الزنى ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 192 ، ح 1 . التهذيب 10 : 20 ، ح 60 . الوسائل 28 : 125 ، ب 27 من حد الزنى ، ح 1 .